الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **
<تنبيه> قال البيضاوي: ليس كل ما ينسب إلى الرسول صلى اللّه عليه وسلم صدقاً والاستدلال فيه جائزاً فإنه روى عن شعبة وأحمد والبخاري ومسلم أن نصف الحديث كذب وقد قال عليه الصلاة والسلام إنه سيكذب عليّ فهذا الخبر إن كان صدقاً فلا بد أن يكذب عليه وقال من كذب علي متعمداً الحديث وإنما وقع هذا من الثقات لا عن تعمد بل لنسيان كما روي أن ابن عمر روى أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فبلغ ابن عباس قال: ذهب أبو عبد الرحمن إنه صلى اللّه عليه وسلم مر بيهودي يبكي على قبر فذكره أو لالتباس لفظ بلفظ أو تغيير عبارة ونقل بالمعنى نظيره أن ابن عمر روى أنه وقف على قتلى بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حفا ثم قال إنهم يسمعون ما أقول فذكر ذلك لعائشة فقالت لا بل قال لتعلمون ما أقول إن الذي كنت أقول لهم هو الحق أو لأنه ذكره الرسول صلى اللّه عليه وسلم حكاية فظن الراوي أنه من عنده أو لأن ما قاله مختص بسبب فغفل الراوي عنه كما روي أنه قال التاجر فاجر فقالت عائشة: إنما قاله في تاجر يدلس وقد يقع عن تعمد إما عن ملاحدة طعناً في الدين وتنفيراً للعقلاء عنه وإما عن الغلاة المتعصبين تقريراً لمذهبهم ورداً لخصومهم كما روي أنه قال سيجيء أقوام يقولون القرآن مخلوق فمن قال ذلك فقد كفر أو جهلة القصاص ترقيقاً لقلوب العوام وترغيباً لهم في الأذكار أو لغير ذلك. - (حم عن ابن عمر) بن الخطاب. 8995 - (من كذب في حلمه متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) أشار بإيراده هذا الحديث غب الكذب عليه إلى أن الكذب عليه في الرؤيا كالكذب عليه في الرواية وربما كان أغلظ لاجتماع الكذب في رؤيا المنام مع الكذب عليه في اليقظة ولما عجز الكذبة في هذه العصور وقبلها عن افتراء الكذب في الرواية لجهلهم بمعرفة الأسانيد والمتون عدلوا إلى وضع منامات مكذوبة فيها أوامر ونواه بألفاظ عامية وكلمات ركيكة وتراكيب ضعيفة فعلى المكلف الضرب عن ذلك صفحاً واعتقاد أن المصطفى صلى اللّه عليه وسلم لم يمت حتى ترك الناس على شريعة بيضاء ليلها كنهارها لا تحتاج إلى تتمة ولا تفتقر إلى زيادة وحسبك في الرد عليهم - (حم عن علي) أمير المؤمنين رمز لحسنه. 8996 - (من كرم أصله وطاب مولده حسن محضره) فكان مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر ولا يذكر أحد في المجلس إلا بخير. - (ابن النجار) في تاريخه (عن أبي هريرة) قال ابن الجوزي: قال ابن عدي: هذا الحديث بهذا الإسناد باطل ورواه الديلمي عن ابن عمر. [ص 217] 8997 - (من كظم غيظاً) أي أمسك وكف عن إمضائه من كظمت القربة إذا ملأنها وشددت رأسها ذكره القاضي (وهو يقدر على إنفاذه ملأ اللّه قلبه أمناً وإيماناً) لأنه قهر النفس الأمارة بالسوء فانحلت ظلمة قلبه فامتلأ يقيناً وإيماناً ولهذا أثنى اللّه على الكاظمين الغيظ في كتابه وكان ذلك من آداب الأنبياء والمرسلين ومن ثم خدم أنس المصطفى صلى اللّه عليه وآله وسلم عشر سنين فلم يقل له في شيء فعله لم فعلته ولا في شيء تركه لم تركته. - (ابن أبي الدنيا) أبو بكر القرشي (في) كتاب (ذم الغضب عن أبي هريرة) رمز لحسنه قال الحافظ العراقي: فيه من لم يسم ورواه أبو داود باللفظ المزبور لكنه قال على أن ينفذه بدل إنفاذه قال ابن طاهر: وفي إسناده مجهول وأورده في الميزان في ترجمة عبد الجليل وقال: قال البخاري: لا يتابع عليه ورواه الطبراني في الأوسط والصغير بلفظ من كظم غيظاً وهو قادر على إنفاذه زوجه اللّه من الحور العين يوم القيامة ومن ترك ثوب جمال وهو قادر على لبسه كساه اللّه رداء الإيمان يوم القيامة ومن أنكح عبداً وضع اللّه على رأسه تاج الملك يوم القيامة قال الهيثمي: فيه بقية مدلس ورواه الطبراني من حديث أبي مرحوم عن معاذ مرفوعاً بلفظ "من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه اللّه على رؤوس الخلق يوم القيامة حتى يزوجه من أي الحور شاء" قال في المهذب: أبو مرحوم ليس بذاك. 8998 - (من كف غضبه) وفي رواية لسانه (ستر اللّه عورته) أي من منع نفسه عند هيجان الغضب عن أذى معصوم فعاجل ثوابه أن يستر عورته في الدنيا ومن ستره فيها لا يهتكه في الآخرة ولا يعذبه بنارها لأن من وراء الستر الرضا والنار إنما تلظت وتسعرت لغضبه فإذا كف العبد غضبه ستر اللّه عورته وأما ما صح أن موسى اغتسل عرياناً فوضع ثوبه على حجر في خلوة ففر به فعدا وراءه يقول ثوبي يا حجر ويضربه بعصاه حتى أثرت فيه فهو ضرب تأديب لا انتقام. - (ابن أبي الدنيا) أبو بكر (عن ابن عمر) بن الخطاب قال الزين العراقي: إسناده حسن. 8999 - (من كفن ميتاً) أي قام له بالكفن من ماله واحتمال أن المراد فعل التكفين لا يلائم السياق (كان له بكل شعرة منه حسنة) يعطاها في الآخرة والظاهر أن المراد الميت المعسر العاجز عن الكفن وليس له من يلزمه مؤونة تجهيزه ويحتمل التعميم وفي رواية لأبي الشيخ والديلمي "من كفن ميتاً كساه اللّه من السندس". - (خط عن ابن عمر) بن الخطاب قال ابن الجوزي: تفرد به أبو العلاء خالد بن طهمان وتفرد به عنه الصلت بن الحجاج قال يحيى: خالد ضعيف وابن عدي: عامة أحاديث الصلت منكرة وفي الميزان: الظاهر أن هذا حديث موضوع. 9000 - (من كنت مولاه فعليٌّ مولاه) أي وليه وناصره ولاء الإسلام - (حم ه عن البراء) بن عازب (حم عن بريدة) بن الحصيب (ت ن والضياء) المقدسي (عن زيد بن أرقم) قال الهيثمي: رجال أحمد ثقات وقال في موضع آخر: رجاله رجال الصحيح وقال المصنف: حديث متواتر. 9001 - (من كنت وليه فعلي وليه) يدفع عنه ما يكره قال الشافعي: عنى به ولاء الإسلام ورواه الديلمي بلفظ "من كنت نبيه فعلي وليه" ولهذا قال أبو بكر فيما أخرجه الدارقطني "على عترة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم" أي الذين حث على التمسك بهم. - (حم ن ك عن بريدة) بن الحصيب قال الهيثمي في موضع: رجاله موثقون وفي آخر: رجاله ثقات وفي آخر: رجاله رجال الصحيح. 9002 - (من لبس الحرير في الدنيا) أي من الرجال كما أفاده الحديث المار "حرم الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحلّ لإناثهم" (لم يلبسه في الآخرة) أي جزاؤه أن لا يلبسه فيها لاستعجاله ما أمر بتأخيره ووعد به فحرمه عند ميقاته كوارث قتل مورثه - (حم ق) في اللباس (ن) في الزينة كلهم (عن أنس) بن مالك. 9003 - (من لبس ثوب الشهرة) أي ثوب تكبر وتفاخر والشهرة هي التفاخر في اللباس المرتفع أو المنخفض للغاية ولهذا قال ابن القيم: هو من الثياب الغالي والمنخفض وقال ابن الأثير: ظهور الشيء في شنعة حتى بظهره للناس (أعرض اللّه عنه) أي لم ينظر اللّه إليه نظر رحمة ويستمر ذلك (حتى يضعه متى وضعه) بأن يصغره في العيون ويحقره في القلوب وقال ابن الأثير: المراد به ما ليس من لبس الرجال يعني يشتهر بينهم بمخالفة ثوبه لألوان ثيابهم وليس ذا مختصاً [ص 219] بالثياب بل يحصل لمن لبس ما يخالف ملبوس الناس فيعجبوا من لباسه ويعتقدوه وقال القاضي: المراد بثوب الشهرة ما لا يحل لبسه وإلا لما رتب الوعيد عليه أو ما يقصد بلبسه التفاخر والتكبر على الفقراء والإدلال والتيه عليه وكسر قلوبهم أو ما يتخذه المساخر ليجعل به نفسه ضحكة بين الناس أو ما يرائي به من الأعمال فكنى بالثوب عن العمل وهو شائع والأظهر الأول لملاءمته لقوله ألبسه اللّه ثوب مذلة. - (ه والضياء) المقدسي (عن أبي ذر) وضعفه المنذري وقال غيره: فيه وكيع بن محرز الشامي قال في الميزان: قال البخاري رحمه اللّه تعالى: عنده عجائب وساق هذا منها وقال أبو حاتم: لا بأس به. 9004 - (من لبس ثوب شهرة) قال القاضي: الشهرة ظهور الشيء في شنعة بحيث يشتهر به (ألبسه اللّه يوم القيامة) التي هي دار الجزاء وكشف الغطاء (ثوباً مثله) كذا بخط المصنف وفي رواية ثوب مذلة أي يشمله بالذل كما يشمل الثوب البدن في ذلك الجمع الأعظم بأن يصغره في العيون ويحقره في القلوب لأنه لبس شهوة الدنيا ليفتخر بها على غيره فيلبسه اللّه مثله (ثم تلهب فيه النار) عقوبة له بنقيض فعله والجزاء من جنس العمل فأذله اللّه كما عاقب من أطال ثوبه خيلاء بأن خسف به فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ولبس الدنيء من الثياب يذم في موضع ويحمد في موضع فيذم إذا كان شهرة وخيلاء ويمدح إذا كان تواضعاً واستكانة كما أن لبس الرفيع منها يذم إذا كان لكبر أو فخر ويمدح إذا كان تجملاً وإظهاراً للنعمة. - (د ه) في اللباس (عن ابن عمر) بن الخطاب قال المنذري: إسناده حسن اهـ وقال عبد الحق: فيه شريك بن عثمان بن أبي زرعة اهـ قال ابن القطان: يوهم ضعف عثمان وما به ضعف اهـ. ورواه عنه أيضاً النسائي في الزينة فما أوهمه صنيع المصنف من تفرّد ذينك عن السنة به غير لائق. 9005 - (من لبس الحرير) أي من الرجال (في الدنيا) أي عامداً عالماً بلا عذر (ألبسه اللّه يوم القيامة ثوباً) أو قال يوماً هكذا ذكره المنذري (من نار) جزاء بما عمل وفي رواية "من لبس ثوب حرير في الدنيا ألبسه اللّه يوم القيامة ثوب مذلة من النار أو ثوباً من النار" كذا ساقه المنذري. - (حم) وكذا الطبراني (عن جويرية) تصغير جارية قال الهيثمي: فيه جابر الجعفي وهو ضعيف، وقد وثقه اهـ. وقال المنذري عقب عزوه لأحمد والطبراني: فيه جابر الجعفي قال: ورواه البزار عن حذيفة رضي اللّه عنه موقوفاً "من لبس ثوب حرير ألبسه اللّه يوماً من نار ليس من أيامكم ولكن من أيام اللّه الطوال". 9006 - (من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته) الماحية لذلك (أن يعتقه) أي ندباً وأجمعوا على عدم وجوبه قال ابن العربي: إذا لطمته فقد ظلمته وفعلت به ما ليس لك فعله فتعين النظر في مغفرة ذلك الذنب بما يقارنه ويناسبه من العمل وهو العتق لينجو اللاطم من النار باخراج الملطوم من الرق، فإن قيل: وباللطمة يستحق النار، قلنا: حق الآدمي لا يسقط إلا برضاه واللطمة قد تكون بسبب دخول صاحبها النار بأن تصادفه، وقد استوت حسناته وسيئاته فتوضع اللطمة في كفة السيئات فترجح فيقتضي النار فيكون عتقها عاصماً منها أجراً في مقابل وزر محلاً بمحل. - (حم م د عن ابن عمر) بن الخطاب. 9007 - (من لعب بالنرد فقد عصى اللّه ورسوله) وفي رواية مسلم "من لعب بالنردشير فكأنما صنع يده في لحم الخنزير ودمه" والنردشير هو النرد ومعناه الفرس حلو، قيل: سبب حرمته أن واضعه سابور بن أزدشير أول ملوك ساسان شبه رقعته بوجه الأرض والتقسيم الرباعي بالفصول الأربعة والشخوص الثلاثين بثلاثين يوماً والسواد والبياض بالليل [ص 220] والنهار والبيوت الاثني عشر بشهور السنة والكعاب الثلاثة بالأقضية السماوية فيما للإنسان وعليه وما ليس له ولا عليه والخصال بالأغراض التي يسعى الإنسان واللعب بها بالكسب فصار من يلعب بها حقيقاً بالوعيد المفهوم من تشبيه أحد الأمرين بالآخر لاجتهاده في إحياء سنة المجوس المستكبرة على اللّه. وقد اتفق السلف على حرمة اللعب به ونقل ابن قدامة عليه الإجماع ولا يخلو عن نزاع قال الزمخشري: دخلت في زمن الحداثة على شيخ يلعب بالنرد مع آخر يعرف بازدشير فقلت الأزدشير النردشير بئس المولى وبئس العشير. - (حم د ه) في الأدب (ك) في الإيمان (عن أبي موسى) الأشعري قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي ولم يضعفه أبو داود قال ابن حجر: وهم من عزاه لمسلم. 9008 - (من لعب بطلاق أو عتاق) أي قال: طلقت زوجتي أو أعتقت عبدي هازلاً (فهو كما قال) أي فيقع الطلاق والعتق فإن هزلهما جد كما مر. - (طب عن أبي الدرداء) قال الهيثمي: فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف فرمز المصنف لحسنه لا يحسن. 9009 - (من لعق الصحفة ولعق أصابعه) من أثر الطعام (أشبعه اللّه في الدنيا والآخرة) يحتمل الدعاء والخبر قال زين الحفاظ العراقي: وينبغي في لعق الأصابع الابتداء بالوسطى فالسبابة فالإبهام كما ثبت في حديث كعب بن عجرة اقتداء بالمصطفى صلى اللّه عليه وسلم وسببه أن الوسطى أكثرها تلوثاً بالطعام لكونها أعظم الأصابع وأطولها فينزل في الطعام منها أكثر منهما وينزل من السبابة فيه أكثر من الإبهام لطول السبابة عليها ويحتمل أن البداءة بالوسطى لأنه ينتقل منها إلى جهة اليمين في لعق الأصابع وذلك لأن الذي يلعق أصابعه يكون بطن كفه إلى جهة وجهه فإذا ابتدأ بالوسطى انتقل للسبابة على جهة يمينه ثم الإبهام كذلك بخلاف ما لو بدأ بالإبهام فإنه ينتقل إلى جهة يساره وهذا أظهر الاحتمالات. - (طب عن العرباض) بن سارية قال زين الحفاظ العراقي: فيه شيخ الطبراني إبراهيم بن محمد بن عزق ضعفه الذهبي، وقال الهيثمي: فيه رجل مجهول. 9010 - (من لعق العسل ثلاث غدوات كل شهر) قال الطيبي: صفة لغدوات أي غدوات كائنة في كل شهر (لم يصبه عظيم من البلاء) لما في العسل من المنافع الدافعة للأدواء وتخصيص الثلاث لسر علمه الشارع والعسل يذكر ويؤنث وأسماؤه تزيد على المئة ومن منافعه أنه يجلي وسخ العروق والأمعاء ويدفع الفضلات ويغسل خمل المعدة ويشدها ويسخنها باعتدال ويفتح أفواه العروق ويحلل الرطوبة أكلاً وطلاء وتغذية وينقي الكبد والصدر والكلى والمثانة ويدر البول والطمث وينفع السعال البلغمي وغير ذلك وهو غذاء من الأغذية ودواء من الأدوية وشراب من الأشربة وحلوى من الحلاوات وطلاء من الأطلية ومفرح من المفرحات. - (ه) عن إدريس بن عبد الكريم المغربي عن أبي الربيع الزهراني عن سعيد بن زكريا المدائني عن الزهر بن سعيد عن عبد الحميد بن سالم (عن أبي هريرة) قال في الميزان عن البخاري: لا يعرف لعبد الحميد سماع من أبي هريرة وقال ابن حجر في الفتح: سنده ضعيف لكنه قال: إن ابن ماجه خرجه من حديث جابر والمؤلف قال: عن أبي هريرة فليحرر وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال الزبير: ليس بثقة وقال العقيلي: ليس لهذا الحديث أصل ولم يتعقبه المؤلف سوى بأن له شاهداً وهو ما رواه أبو الشيخ [ابن حبان] في الثواب عن أبي هريرة مرفوعاً من شرب العسل ثلاثة أيام في كل شهر على الريق عوفي من الداء الأكبر الفالج والجذام والبرص. 9011 - (من لقي اللّه) أي من لقي الأجل الذي قدره اللّه يعني الموت (لا يشرك به) أي والحال أنه لقيه وهو غير [ص 221] مشرك به (شيئاً) قال أبو البقاء: شيئاً مفعول يشرك ومنه قوله تعالى - (حم خ) في كتاب العلم (عن أنس) بن مالك قال: ذكر لي أن النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ من لقي إلخ قال: ألا أبشر الناس قال: لا أخاف أن يتكلوا كذا في البخاري وزاد أحمد والطبراني ولم تضره معه خطيئة كما لو لقيه وهو بشرك به دخل النار ولم ينفعه معه حسنة قال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح ما خلا التابعي فلم يسم، ثم إن ظاهر صنيع المؤلف أن هذا مما تفرد به البخاري عن صاحبه وليس كذلك بل رواه مسلم من حديث جابر بزيادة وزاد "ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار". 9012 - (من لقي اللّه بغير أثر) أي علامة من جراحة أو تعب نفساني أو غير ذلك (من جهاد) صفة وهي نكرة في سياق النفي فتعم كل جهاد مع العدو والنفس والشيطان (لقي اللّه وفيه ثلمة) أي نقصان يوم القيامة وأصلها أن تستعمل في نحو الجدار ثم استعيرت هنا للنقص والأثر ما بقي من رسم الشيء وحقيقته ما يدل على وجود الشيء ثم قيل إنه خاص بزمن النبي صلى اللّه عليه وسلم وقيل عام. <تنبيه> الجهاد من الجهد وهو المشقة فإنه سفر عن الوطن والسفر قطعة من العذاب مع ما فيه من المخاطرة بالنفس فلذلك عظمت درجة المجاهد لعظيم ما يلقى وكثرة حسناته لأنه يقاتل عن كل من وراءه من المسلمين ولولا الجهاد لوصل العدو إليهم فكأنه ناب مناب الكل. - (ت ه ك) في الجهاد من حديث الوليد بن مسلم عن إسماعيل بن رافع عن سمى عن أبي صالح (عن أبي هريرة) قال الحاكم: هذا حديث كبير غير أن إسماعيل لم يحتجا به وقال الذهبي في موضع: إسماعيل ضعفوه وفي آخر: ضعيف واه اهـ. 9013 - (من لقي العدو فصبر حتى يقتل أو يغلب لم يفتن في قبره) أي لم يسأله الملكان منكر ونكير فيه كما يسأل غيره لما مر. - (طب ك عن أبي أيوب) الأنصاري قال الهيثمي: وفيه منصف بن بهلول والد محمد ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 9014 - (من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر) أي لم يفهم في أثناء صلاته أموراً تلك الأمور تنهى عن الفحشاء والمنكر (لم يزدد) بصلاته (من اللّه إلا بعداً) لأن صلاته ليست هي المستحق بها الثواب بل هي وبال يترتب عليه العذاب قال الحرالي: هذه الآفة غالبة على كثير من أبناء الدنيا واستدل به الغزالي على أن الخشوع شرط للصلاة قال: لأن صلاة الغافل لا تمنع من الفحشاء والمنكر. - (طب عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه ليث بن أبي سليم ثقة لكنه مدلس وقال الزيلعي: فيه يحيى بن طلحة اليربوعي وثقه ابن حبان وضعفه النسائي وقال في الميزان: هو صويلح الحديث وقال النسائي: ليس بشيء وساق له هذا الخبر ثم قال: أفحش بن الجنيد فقال: هذا كذب وزور ورواه عنه أيضاً ابن مردويه في تفسيره. قال الحافظ العراقي: وسندهما لين، ورواه علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية من حديث الحسن مرسلاً بإسناد صحيح. 9015 - (من لم يأت بيت المقدس يصلي فيه فليبعث) إليه (بزيت يسرج فيه) لينتفع بضوئه المصلون والعاكفون فإن [ص 222] ذلك يقوم مقام الصلاة فيه فإن من أعان على خير فله مثل أجره فاعله وذا قاله لما قالت له ميمونة يا رسول اللّه أفتنا في بيت المقدس قال ائتوه فصلوا فيه قالت فإن لم نستطع فذكره. - (هب عن ميمونة) أم المؤمنين رمز المصنف لحسنه وليس كما قال ففيه عثمان بن عطاء الخراساني أورده الذهبي في الضعفاء وقال: ضعفه الدارقطني وغيره وقال عبد الحق: إسناده ليس بقوي. 9016 - (من لم يأخذ من شاربه) ما طال حتى يبين الشفة بياناً ظاهراً (فليس منا) أي ليس على طريقتنا الإسلامية وأخذ بظاهره جمع فأوجبوا قصه والجمهور على الندب كما مر غير مرة. - (حم ت) في الاستئذان (ن) في الطهارة (والضياء) في المختارة (عن زيد بن أرقم) قال الترمذي: حسن. 9017 - (من لم يؤمن بالقدر) بالتحريك أي القضاء الإلهي (خيره وشره فأنا منه بريء). - (ع عن أبي هريرة) قال الهيثمي: فيه صالح بن سرح وهو خارجي وأقول: فيه أيضاً يزيد الرقاشي وهو متروك كما مر فتعقبيه الجناية برأس الخارجي وحده خارج عن الإنصاف. 9018 - (من لم يبيت الصيام) وفي رواية لابن ماجه من لم يفرضه من الليل أي يقطع بالصوم من الليل والفرض القطع وعند الدارقطني من لم يروضه أي يتعرض للصيام وينوبه وفي رواية حكاها ابن العربي من لم يبت الصيام والبت القطع (قبل طلوع الفجر) أي ينويه من الليل (فلا صيام له) ظاهره فرضاً كان أو نفلاً وعليه جمع منهم ابن عمر ومالك وداود الظاهري والمزني وخصه الأكثر بالفرض لخبر الدارقطني عن عائشة أن المصطفى صلى اللّه عليه وسلم قال: "هل عندكم من غداء قالت: لا قال: فإني إذا أصوم" الحديث، وإذن للاستقبال والاستثناف واتفقوا على اشتراط التبييت في كل فرض لم يتعلق بزمن معين واختلفوا فيما له زمن معين فشرطه الأكثر فيه أخذاً بعموم الحديث غير أن مالكاً وأحمد في إحدى روايتين قالا لو نوى أول ليلة من رمضان صوم جميع الشهر أجزأ لأن صوم الكل كصوم يوم واحد قال القاضي: وهو قياس مردود في مقابلة النص ولم يشترط الحنفية التبييت في صوم رمضان والنذر المعين وشرطوه في النذر غير المعين والقضاء والكفارة. - (قط) من طريق عبد اللّه بن عباد عن الفضل بن فضالة عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة (هق عن عائشة) قال الدارقطني: تفرد به عبد اللّه بن عباد عن الفضل وكلهم ثقات اهـ. وقال الذهبي: هو واه وقال الزين العراقي: قال الدارقطني: كلهم ثقات اهـ. يحتمل أن يراد به المفضل ومن بعده دون عبد اللّه بن عباد فيكون مراده أنه المتهم به وأنه عصب الجناية به ويحتمل أن يراد به رجاله كلهم عبد اللّه وغيره فيكون تقوية للحديث والأول أقرب لأن غير واحد اتهم عبد اللّه بهذا الحديث قال ابن حبان: يقلب الأخبار وعنده نسخة موضوعة ثم ذكر هذا الحديث وفهم ابن العربي من كلام الدارقطني تصحيحه فخطب له وادعى دعاوي عريضة. 9020 - (من لم يجمع) فسكون أي يحكم النية ويعقد العزيمة والإجماع العزم التام قال القاضي: يقال أجمع على الأمر وجمع إذا صمم ومنه
|